وضع قانون حماية الآثار عددًا من الضوابط المنظمة لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، سواء فيما يتعلق بالتراخيص الصادرة لأعمال الحفر أو البعثات الأجنبية العاملة في مجال الكشف والتنقيب، بهدف ضمان الحفاظ على المكتشفات الأثرية وإخضاع أعمال التنقيب لإشراف ورقابة الجهات المختصة.
اشتراطات تراخيص الحفر
نصت المادة (33) من قانون حماية الآثار على أن يصدر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار قرارًا بالاشتراطات والالتزامات الواجب مراعاتها وتنفيذها في تراخيص الحفر.
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانًا بحدود المنطقة المصرح بإجراء البحث فيها، والمدة المحددة للترخيص، والحد الأدنى للعمل بها، والتأمينات التي يتعين إيداعها لصالح المجلس، إلى جانب شروط وضوابط مباشرة أعمال الحفر.
كما يشترط أن تقتصر أعمال الحفر على منطقة معينة لحين الانتهاء من العمل بها، مع الالتزام بالتسجيل المتتابع للأعمال، وتوفير الحراسة والصيانة، فضلًا عن تزويد المجلس بسجل متكامل وتقرير علمي شامل عن الأعمال التي تم تنفيذها بموجب الترخيص.
التزامات البعثات الأجنبية في أعمال التنقيب
وحددت المادة (34) من القانون القواعد المنظمة لتراخيص البعثات الأجنبية للكشف والتنقيب عن الآثار في مصر، وفي مقدمتها إلزام كل بعثة بترميم وصيانة الآثار المعمارية والمنقولة التي تكشف عنها بشكل مستمر، وقبل انتهاء موسم عملها، وذلك تحت إشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.
خطة مكملة لأعمال التنقيب الأثري
وألزم القانون كل بعثة أجنبية بأن تقترن خطتها لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة، تتضمن تنفيذ أعمال ترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو القيام بأعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثري للمنطقة التي تعمل بها البعثة أو المناطق القريبة منها، وذلك بعد موافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.
تقييم أعمال البعثات المرخص لها
كما نص القانون على أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة، بما يضمن إخضاع نتائج وأعمال التنقيب والتعامل مع المكتشفات الأثرية للمتابعة والتقييم من جانب الجهات المختصة.
nevinmustafa
التعليقات (0)