الحبس سنة و 10 آلاف جنيه غرامة عقوبة البيع في القطار
أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، أن عقوبة مزاولة مهنة البيع في القطارات والمحطات فى القانون القديم كانت الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر والغرامة 20 جنيها، إلا أنه تم تعديله لتقنين الباعة الجائلين لتتماشى مع التطوير الكبير التي شهدتها المحطات خلال الفترة الأخيرة، والحفاظ على أمان الركاب والمسافرين.
وأضاف “رسلان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامى خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة “القاهرة والناس”، أن شركة خاصة مسئولة عن تأجير الاكشاك فى المحطات والبوفية في القطار بطريقة مقننة، ليتم ممارسة العمل من خلال كشك مرخص، موضحًا أن هناك من يتعامل بشكل منظم عن طريق استأجار الإكشاك المرخصة في المحطات.
وأوضح أن التعديل الجديد ينص على منع الباعة الجائلين من بيع المنتجات داخل القطارات والمحطات، كما أن من يخالف ذلك يُعاقب بالحبس لمدة سنة ولا تزيد عن سنتين، وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى الهدف هو راحة الركاب في المحطات وداخل القطارات