بعد تحذيرات المركزى .. تعرف على عقوبة الاتجار فى البيتكوين
اكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
جاء ذلك بعد تحزيرات المركزي المصري، اول أمس الاحد ، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وأكد المركزى، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”،
وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأشار المركزى إلى نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.
وتنص المادة 206 من القانون على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
وقال البنك المركزي في بيانه ، إن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ ويَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
وأكد البنك المركزي المصري علي اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط.
وأهاب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصرية توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.