التحرش على مواقع التواصل الاجتماعى والتحرش المباشر: هل يستويان أمام القضاء؟

قال ياسر سيد أحمد، محامٍ بمحكمة النقض، إن “القانون لا يتجزأ”، مشيرا إلى أن “جريمة التحرش على موقع فيسبوك لا تختلف عن جريمة التحرش بالفتيات بشكل مباشر”.
وأضاف ياسر سيد أحمد، نقلاً عن صحيفة “الوطن”، أن “التحرش اللفظي يقع تحت طائلة القانون، كما نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية”.
وأوضح كذلك أن “عقوبة الحبس تكون مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه”، لافتا إلى أنه “في حالة العودة، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وأن المادة 306 مكرر (ب) تنص على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.