“الجمع بين رخصتين و16 سنة ليس طفلًا للقيادة”.. التفاصيل الكاملة في قانون المرور الجديد
بعد موافقة مجلس النواب نهائيا، أمس الاثنين، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن تعديل بعض أحكام قانون المرور، رقم 66 لسنة 1973، الخاص بسن قائدي المركبات الآلية، تساءل البعض عن ماهي التغيرات الجديدة وماهو قانون المرور الجديد؟.
يبرز موقع “نبر وان نيوز” في التقرير الآتي التفاصيل الكاملة عن تعديل بعض أحكام قانون المرور، والتي جاءت كالاتي:
وخلال الجلسة طرح عدد من التغيرات واستهدف التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية.
النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال خلال الجلسة إن مشروع القانون يأتي في ضوء التطور السريع في وسائل المواصلات، مشيراً إلى أن كثيرًا من الدولة تسمح بترخيص المركبات الآلية الخفيفة في سن الـ16؛ بل وهناك ولايات في أمريكا تمنح الرخصة لسن أقل من ذلك، قائلاً: التعديلات تحقق الانضباط والسيطرة على الحركة المرورية.
وتطرق النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع، إلى أهمية التعديلات التشريعية؛ لا سيما أنها تنظم ترخيص الدراجات الآلية الخفيفة، ويحقق الانضباط في الشارع ويخفف من الازدحام المروري، فضلًا عن تنظيم مسألة وضع الإعلانات على المركبات، على غرار ما يحدث في الدول الأوروبية.
ووجه المصري بعدها النائب محمد صلاح أبو هميلة، بالنظر إلى أهمية التعديلات التشريعية المطروحة، لتقنين الأوضاع الحالية، فضلًا عن تحقيق الانضباط، لافتاً إلى اقتراحه بشأن تنظيم الإعلانات على السيارات؛ لمنع الفوضى.
ودعا النائب ضياء الدين داود إلى التأني في بحث انعكاسات خفض سن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، ليعلق النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بتأكيده أن التعديل يأتي اتساقًا مع ما هو معمول به في كثير من الدول المجاورة، غير أن الشاب في عمر الـ16 لا يعد طفلًا، لافتًا إلى أن مشروع القانون يعمل على تقنين الوضع الحالي القائم.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن البنك الدولي في عام 2014 رصد تكلفة ازدحام المرور في القاهرة الكبرى بنحو 8 مليارات دولار، حيث يتسبب الازدحام في هدر وقت وجهد، في حين أننا نرى مواكبة التطور التكنولوجي.
يشار إلى أن اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قد استعرض فلسفة مشروعي القانونين والاقتراحين بقانونين، حيث يستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقاً لتناسق الأحكام التشريعية فقد استدعى ذلك إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛ لتحقيق عدد من الأهداف؛ في مقدمتها إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.
ويستهدف التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية .
وأشار العوضي إلى أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة (51 مكرراً) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة، مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل .
وأفاد التقرير أن مشروع القانون الأول جاء لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق؛ لا سيما مع زيادة مستخدميها، خصوصاً من فئة الشباب؛ لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.
ويستهدف التعديل، حسب التقرير، ضبط حركة المرور؛ مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
وجاء مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة؛ بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.
وجاء الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة، لاستحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات -بكل أنواعها- مستهدفاً القضاء على عشوائية الإعلانات وتنظيمها وفقاً لضوابط ومعايير منضبطة .
مادة (69 مكرراً) استحدثت حكماً جديداً يتضمن عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلـك مـن الوسائل عليهـا إلا بتـرخيص مـن قسـم المـرور المخـتص وفقـًا للقواعـد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقـدم المعلـن طـلـب الترخيص إلى قسـم المـرور المختص على النموذج المعـد لـذلك مرفقًا بـه المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيـه تحـدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقدًا أو بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا، ويؤول ما يعادل نسبة (٢٠ %) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، ونسبة (١٠٪) إلى الوزارة المختصة بشؤون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية .
مادة (69 مكرراً 1)
تناولت المادة تعريف المعلن الوارد في تطبيق أحكام المادة ( 69 مكرراً ) من هذا القانون ما يأتي :
- الشركات ، المعتمدة من وزارة الداخلية ، العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في إصدار تراخيص الإعلان للغير.
- الشركات والمصانع والمحلات التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقًا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.
- مادة (69 مكرراً ٢) تضمنت المادة اختصاص الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكرراً 1 / بند ۱) من هذا القانون، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الإعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلانية على مركباتهم. مع النص بوجوبية أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- مادة (69 مكرراً 3) نصت المادة على أن يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور. مادة (69 مكرراً 4)، جاءت المادة باستثناء حكم المادة (69 مكرراً) من هذا القانون، يتضمن سلطة وزير الداخلية بشأن الإعفاء من سداد رسوم الترخيص، أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون، بموجب قرار مسبب وفقاً لاعتبارات يقتضيها الصالح العام .
- مادة (74 مكررا 6) تناولـت المـادة حكمـاً عقابيـاً يتضـمـن كـل مـن وضـع إعلانًـا أو تسـبب فـي وضـعه بالمخالفة للمادة (69 مكرراً 1) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري .
د. الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧٢ مكرراً من قانون المرور المشار إليه على النحو الآتي :
(مادة ٧٢ مكرراً فقرتين أولى وثانية )”
” تُسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) ، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) عدا البند (7) ، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (5، 6، 7) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (۱، ۲، 3، 4) من البند (ج) “.