أخبار مصرالواجهة الرئيسية

منع التبرعات النقدية داخل وخارج المساجد .. تعرف علي التفاصيل

أصدر أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا هامًا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد.

أوضح الوزير أن القرار يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع للمساجد ، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أية أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي ، وعدم السماح بوضع أية صناديق بها ، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون ، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها .
وفيما يلي نص القرار :

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959م بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها  والقوانين المعدلة له
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973م بشأن الموازنة العامة  للدولة .
  • وعلى القانون  رقم 127 لسنة 1981م بشأن المحاسبة الحكومية  .
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1982م بشأن إنشاء الهيئة القومية للبريد  .
  • وعلى  قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة  1988م.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة  2016 م بشأن الخدمة المدنية .
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة2017م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة  المدنية  رقم 81 لسنة  2016م .
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1818م لسنة  2019م بشأن قواعد وضوابط الرقابة الخاصة  بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو وطنية.
  • وعلى القرار الوزاري رقم  284  لسنة 2021م الصادر بشأن  تنظيم قبول وحصر  التبرعات العينية . 
    وتحقيقًا للشمول المالي .
    ( قـــــــــــــرر )
    مادة أولى  :  يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان ويُمنع منعًا باتًا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد .
    ويكون التبرع من خلال الحسابات التالية : 
    1.    حساب صندوق عمارة  المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9).
    2.    حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم  (9/78899/450/9).

  • مادة ثانية : يصدر رئيس القطاع الديني  قرارًا بمساجد النذور التي يسمح فيها بوضع صناديق النذور  على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخه مع تحديد عدد هذه الصناديق بكل مسجد وترقيمها ترقيمًا مسلسلًا وأماكن وضع كل منها بكل مسجد بناء على اقتراح مدير المديرية  ، وعدم فتحها إلا من خلال اللجان المشكلة وفقا للضوابط الموضوعة في هذا الشأن.
     مادة ثالثة:  لايتم  قبول أي تبرعات عينية إلا بموافقة السلطة المختصة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لقبول المنح والهبات والتبرعات ، على  أن تقوم الجهة  التي تتسلم التبرعات العينية فور تسلمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها عهدة وفقًا للإجراءات المخزنية ، بعد التحقق من  صحة المستندات الدالة على  التبرع وقيمته ، وفحص الأشياء المتبرع بها بمعرفة المختصين ،  مع إخطار الجهات المعنية في هذا الشأن في جميع الأحوال .

زر الذهاب إلى الأعلى