اذا كنت مدمنا .. فأنت مفصول من عملك اعتبارا من اليوم

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة في مكافحة الإدمان خلال الفترة من 2014 إلى 2021، وذلك بالتزامن مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي وبدء تطبيقه اعتباراً من 15ديسمبر.
جهود الدولة في مكافحة الإدمان خلال الفترة من 2014 إلى 2021
وأوضح التقرير دوافع الإدمان وأضراره، حيث تتمثل أبرز العوامل الدافعة للتعاطي في أصدقاء السوء وحب الاستطلاع، وتوهم علاج المشاكل الصحية، أما العوامل الدافعة للعلاج فأهمها عدم القدرة المادية ومشاكل العمل وضغوط الأهل، والمشاكل الأسرية والخوف على الأبناء.
وأشار التقرير إلى تأثير الإدمان على الحياة الدراسية، لافتاً إلى أنه يؤدي إلى ضعف القدرة على التحصيل الدراسي، واللجوء للعنف مع الزملاء والمدرسين، والغياب والهروب المتكرر من المدرسة، والرسوب المتكرر والطرد من التعليم.

وبالنسبة لتداعيات الإدمان على الحياة المهنية، ذكر التقرير أنه يتسبب في عدم القدرة على التركيز في العمل، والإخلال بوظائفه وارتكاب انحرافات ومشاكل مع الزملاء والرؤساء، والطرد من العمل وعدم الاستقرار فيه.
وبشأن تداعيات الإدمان على الحياة الزوجية، أوضح التقرير أنه يتسبب في الإهمال والعنف الأسري، وانحراف الأبناء وترك المنزل، وكثرة المشاكل المادية وتفاقمها، وكثرة الخلافات وانفصال الزوجين.

أما عن تداعيات الإدمان على الحياة الصحية، أشار التقرير إلى أنه يؤدي إلى الإصابة بالفيروسات الكبدية والإيدز، والأمراض الصدرية والفشل الكلوي، بالإضافة إلى مشاكل في القلب والدورة الدموية.
واستعرض التقرير أبرز التشريعات في شأن مكافحة المخدرات، ومنها مواد قانون 182 لسنة 1960 والمعدل برقم 122 لسنة 1989، حيث تنص المادة 34 مكرر على أن كل من دفع غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه إلى تعاطي مادة مخدرة من الكوكايين أو الهيروين أو غيرها يعاقب بالإعدام وبغرامة تتراوح ما بين 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

كما تنص المادة 35 من القانون على أن كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي المواد المخدرة بغير مقابل، وكل من سهل أو قدم للتعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
هذا وتنص المادة 37 مكرر (أ) على أنه إذا تقدم أحد الأشخاص للعلاج من تعاطي المخدرات من تلقاء نفسه، فلا تقام الدعوى الجنائية عليه، بينما تنص المادة 37 مكرر (ب) على أنه إذا طلب زوج المتعاطي أو أحد أصوله أو أحد فروعه علاجه في إحدى المصحات أو دور العلاج، فلا تقام الدعوى الجنائية عليه، ويخضع للعلاج في سرية تامة في كلا الحالتين.

ووفقاً للمادة 38 فإن كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة أو نباتًا من النباتات المحظورة، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
وفي سياق متصل، رصد التقرير، أهم مواد القانون رقم 73 لسنة 2021، في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يتم العمل به اعتباراً من 15 ديسمبر لعام 2021.
وأوضح التقرير أن المادة رقم 3 من القانون تنص على أن التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة.

يأتي هذا فيما تنص المادة رقم 4 على أنه في حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي “الاستدلالي” للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، كما نصت المادة أيضاً على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح.

كما تنص المادة رقم 5 على أنه إذا تم تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد الهرب منه بغير عذر مقبول فإن ذلك يُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، في حين تنص المادة رقم 6 على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
وبجانب ما سبق، فإن المادة رقم 7 من القانون تنص على أنه من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع، يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.
