النيابة تستعجل التحريات بعد ضبط متهمين بسرقة كابلات كهربائية
استعجلت نيابة القاهرة الجديدة التحريات التكميلية لأجنبيين بحوزتهما طن كلابلات نحاسية سرقوها من داخل مجمع سكنى محل عمل أحدهما بأسلوب القطع بمنطقة التجمع الأول وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
ضبط أجنبيين بحوزتهما كابلات نحاسية مسروقة
وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ضبط(شخصين “يحملان جنسية إحدى الدول” – مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر) حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما “لا يحمل ثمة تراخيص”وبحوزتهما (كمية من الكلابلات النحاسية “مختلفة الأحجام” وزنت طن – عدد من الفتيلات الخاصة بالشدادات المعدنية “مجهولين المصدر”).
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل مجمع سكنى محل عمل أحدهما كائن بدائرة القسم بأسلوب “القطع”باستخدام منشار حدادى بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة.
وأقرا بتخلصهما من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخالهالرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصىالعقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكنالحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.