دارالإفتاء توضح حكم بيع الأدوية مجهولة المصدر غير المصرح بها
قالت دار الإفتاء المصرية، إن قيام بعض الصيادلة بالاتِّجار فى الأدوية المهرَّبة المجهولة المصدر، غير المصرَّح بتداولها من وزارة الصحة، هو أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا.
وأوضحت عبر صفحتها على فيسبك، أنه جاءت النصوص الشرعية بالنهى عن الإضرار بالنفس والإلقاء بها فى المهالك، وأمرت بالمحافظة عليها من المخاطر؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، قال العلَّامة ابن عاشور فى “التحرير والتنوير” (2/ 215): [ووقوع فعل: (تُلْقُوا) فى سياق النهى يقتضى عموم كلِّ إلقاءٍ باليد للتهلكة؛ أيْ: كل تسبُّبٍ فى الهلاك عن عمدٍ، فيكون منهيًّا عنه محرمًا، ما لم يوجد مُقتَضٍ لإزالة ذلك التحريم] اهـ.
وأكدت أنَّ فى هذا التداول مخالفةً لولى الأمر الذى أمر الله بطاعته؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]؛ فقد نصَّ القانون المصرى على حظر وتجريم تداوُل الأدوية غير المصرَّح بها من الصيادلة أو من غيرهم كوُسطاءِ بيع الأدوية؛ كما جاء فى المادة (28) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955م.