لجنة الفتوى تجيب : هل الوحدة السكنية أو المحل التجاري المؤجر عليه زكاة مال ؟
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه على أصحاب العقارات والعمارات المؤجرة التي تدر دخلًا، أن يخرجوا زكاة على ما تدره من دخل بشرطين.
وأوضحت اللجنة في إجابتها عن سؤال: “هل العقار عليه زكاة أم لا؟ وإن كان عليه زكاة كيف تحسب زكاته؟”، أن العقارات والعمارات المؤجرة، التي تدر دخلًا، عليها زكاة بشرطين، أولهما أن يبلغ ما تدره من دخل نصابًا، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21، وثانيهما أن يحول عليه الحول.
وأضافت أن الزكاة في هذه الحالة تبلغ ربع العشر على ما ذهب إليه جمهور العلماء، مشيرة إلى أنه إذا كانت هذه الأرض من عروض التجارة تقوَّم أعيانها آخر كل سنة وتضم إلى ما عنده من مال وتُزكى زكاة عروض التجارة ومقدارها أيضًا ربع العشر.
وتابعت: “أما إن كانت هذه الأرض والعقارات معدّة للسكنى فلا زكاة فيها على أرجح الأقوال”.
هل الشقة غير المستأجرة عليها زكاة؟
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مضمونه: “هل الشقة التى ليست متأجرة يطلع عليها زكاة؟”.
وقال شلبي “إن الشقة طالما ليست متأجرة فليس عليها زكاة، إلا لو كانت الشقة للتجارة والاستثمار فيكون فيها زكاة، وتحسب 2.5% على قيمة الفلوس”.
وأضاف: “لو كانت هذه الشقة بنية أنك ستسكن فيها أو لأحد أبنائك ليعيشوا فيها فلا زكاة فيها”.
نصاب الزكاة على شهادة الاستثمار
وجه شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، قائلا: “ما هو نصاب الزكاة على شهادة الاستثمار؟”.
وأوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه إذا بلغت قيمة شهادة الاستثمار ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، فإنه يجب أن نخرج عنها الزكاة.
وأضاف أنه إذا كان العائد الشهري من هذه الشهادات يدخل في مصروف المنزل أي تحتاجين إليه لسد احتياجاتك واحتياج أسرتك فإخراج الزكاة في هذه يكون على هذا الربح، بحيث تخرجين عشر هذه الأرباح زكاة شهرية أو تجمع الأرباح وتخرج نهاية العام عشرها، لأنك إذا أخرجت الزكاة من أصل رأس المال يتضاءل، وبالتالي سيقل العائد الشهري ولا تقدرين على سد احتياجاتك والشريعة الإسلامية لا توافق على ذلك.
هل الزكاة على الوديعة البنكية تكون على أصل المبلغ أم الفائدة؟
تلقى الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالا تقول صاحبته: “هل الزكاة على الوديعة تكون على أصل المبلغ أم الفائدة؟”.
وأجاب الشيخ السيد عرفة، خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لموقع “صدى البلد”، أن الزكاة ستكون على أصل المبلغ والفائدة معا.
وأضاف عضو مركز الأزهر خلال البث المباشر ل”صدى البلد” للرد على أسئلة المشاهدين: فمثلا لو وضع شخص فى البنك 100 ألف جنيه ويأخذ عليهم كل شهر ألف جنيه فائدة، فلو أنفق الألف جنيه، سيأتي آخر السنة ويجد الـ100 ألف كما هي، ولو تبقى من الألف شيء يضعهم على الـ100 ألف ويخرج عليهم الزكاة وهى 2.5%.
واستشهد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بقوله تعالى “والذين في أموالهم حق معلوم (٢٤) للسائل والمحروم” سورة المعارج.