
أوضحت المحامية دينا عدلي الفارق القانوني بين الحجر والوصاية، مشيرة إلى أن الوصاية تُفرض قانونًا على القُصر في حال وفاة الأب، حيث تُمنح الأم حق الوصاية على الأولاد بقرار من المحكمة. أما الأشخاص البالغين فلا تُفرض عليهم وصاية، بل قد يُعيَّن لهم قيم في حال فقدان الأهلية نتيجة ظروف مثل السجن أو السفه أو العجز العقلي، ويكون القيم تحت رقابة وإشراف النيابة العامة.
جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهي”، المُذاع على قناة صدى البلد، حيث تناولت عدلي أيضًا المدة القانونية للحجر، موضحة أنها قد تكون مؤقتة أو دائمة بحسب طبيعة الحالة الصحية أو العقلية للشخص المحجور عليه.
وأكدت أن دعوى الحجر لا تُرفع إلا من أصحاب المصلحة، مثل الابن أو الأخ أو الأم أو العم، كما يجوز في بعض الحالات أن تتدخل الدولة إذا اقتضت الضرورة، موضحة أن الهدف من الحجر هو حماية أموال المحجور عليه ومنع استغلاله.