هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم زكاة الذهب المستخدم للزينة، ردًا على سؤال من سيدة تُدعى زينب من الجيزة قالت فيه: “أمتلك 150 جرامًا من ذهب الزينة، فهل عليّ زكاة؟”.
وخلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، قال أمين الفتوى إن مسألة زكاة ذهب الزينة من المسائل التي وقع فيها خلاف فقهي معتبر بين العلماء، معتبرًا أن هذا الخلاف من سعة ورحمة الشريعة الإسلامية، وليس من باب التشتيت أو التناقض، مؤكدًا أن اختلاف الأئمة نابع من اجتهادهم في فهم النصوص الشرعية.
وبيّن الشيخ عويضة عثمان أن بعض الفقهاء يرون وجوب الزكاة في ذهب الزينة، فيما يرى آخرون عدم وجوبها، مشيرًا إلى أن الرأي المعتمد في دار الإفتاء المصرية هو عدم وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال الشخصي، طالما لا يُتخذ للتجارة أو الادخار.
وأوضح أن المعيار في ذلك هو نية المرأة وعرف المجتمع، فإذا كان الذهب يُلبس للزينة المعتادة فلا زكاة فيه، أما إذا استُخدم كوسيلة ادخار أو استثمار، فتجب فيه الزكاة، مضيفًا: “الأمر كله يُقدَّر بالنية والعرف، وما دام الذهب في حدود الزينة المعتادة، فلا زكاة فيه بإجماع فتاوى دار الإفتاء المصرية”.