التربية و التعليم تحدد ضوابط صرف حافز التدريس اعتباراً من نوفمبر

أعلنت وزارة التربية و التعليم عن ضوابط جديدة لصرف حافز التدريس لشاغلي الوظائف التعليمية، اعتبارًا من شهر نوفمبر الجاري، مؤكدة ضرورة استيفاء عدد من الشروط لضمان استحقاق الحافز.
ضوابط صرف حافز التدريس
وأوضحت الوزارة أن الحافز سيُصرف للوظائف المدرجة تحت الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، مع اشتراط استكمال النصاب الأسبوعي للحصص المقررة طوال الشهر، مع مراعاة العطلات الرسمية والأعياد، على ألا تقل مدة العمل الفعلية عن 18 يومًا، بما في ذلك عطلات مدير ووكيل المدرسة.
كما اشترطت الوزارة أن يكون تقدير كفاءة شاغل الوظيفة للعام السابق على الأقل «كفء»، وفي حالة التقدير بـ«فوق المتوسط» يتم صرف نصف قيمة الحافز، مع استبعاد أي موظف وقع عليه جزاء تأديبي أدى إلى خصم أكثر من خمسة أيام من الراتب خلال شهر الصرف، أو إذا كان موقوفًا عن العمل، مع إمكانية استرداد الحافز حال ثبوت عدم مسؤوليته.
وشددت الوزارة على أنه لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي، لتجنب أي تضارب في الصرف.







