تقارير

زيادة عقوبة تجاوز السرعة على الطرق لغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بهدف تشديد العقوبات على المخالفات المرورية وزيادة إجراءات الردع للحد من حوادث الطرق والمواصلات.

عقوبة تجاوز السرعة على الطرق

مادة 54 (الفقرة الأولى): تغليظ الضريبة والغرامات على المركبات غير المرخصة أو المنتهية تراخيصها، مع فرض ضريبة إضافية تصل إلى ثلث الضريبة السنوية وبحد أقصى خمس سنوات.

مادة 70 مكرر (الفقرة الثانية): فرض غرامة تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه على مخالفي السرعة أو المسار المقرر.

مادة 72 مكرر (2): معاقبة من يلقي الفضلات أو المخلفات على الطريق، أو يصدر مركبته أصواتًا مزعجة أو دخانًا كثيفًا، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار وسحب الرخصة عند المخالفة الثالثة خلال سنة.

مادة 74 مكرر (2 و4 و5): الحبس والغرامة لمن يقود بدون رخصة، أو يستخدم لوحات غير قانونية، أو يخالف أحكام المركبات والنقل السريع، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار، وتوقيع المسؤولية على الشخص الاعتباري عند تورطه.

مادة 75: فرض عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة على المخالفات الخطرة مثل تجاوز السرعة القصوى، تعطيل حركة المرور، الاعتداء على رجال المرور، أو قيادة مركبات ناقصة الصلاحية، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار لتصل إلى الحبس سنة وغرامة بين 1000 و5000 جنيه.

ويهدف التعديل إلى تعزيز السلامة المرورية، وحماية حقوق مستخدمي الطرق، وزيادة رادع المخالفات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى