اقتصاد وبورصة

المفتي يوضح حكم اقتراض الذهب: يرد بقيمته المادية إذا لم يتفقا الطرفان

قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الأصل في سداد الديون يكون برد القيمة التي كان عليها القرض وقت الاقتراض، موضحًا الحكم الشرعي في واقعة رجل توفي وعليه دين مقداره 10 آلاف جنيه منذ عام 2009م، بينما يطالب الدائن بالسداد بـ الذهب.

المفتي يوضح حكم اقتراض الذهب

وأردف الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج “اسأل المفتي” المذاع على قناة “صدى البلد” إن الأصل أن يقوم الرجل الذي أقرض ذهبًا وكان قيمته 10 آلاف أن يأخذ القرض بقيمته التي كان عليها، إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما على أن يرد ذهبًا.

وتابع أن الـ 10 آلاف جنيه، ده الأصل، والزيادة هذه تكون برضا المقترض أو ورثة المقترض بشرط أن لا يكونوا قصراً، وتكون قائمة على البر والإحسان والتواد، إلا إذا كان هناك اتفاق أو ما يثبت بأن هذا القرض أو أن هذا المال الذي هو ذهب يعني تم الاتفاق بين القارض والمقرض على أنه ذهب، اتُفق على ذلك.

وأوضح أنه في حال وجود اتفاق صريح على أن تكون القيمة ذهبًا، سواء كتابة أو بإقرار واضح بين الطرفين، فيجب الالتزام به، قائلًا: إذا كان اتفاق على أن القيمة اتفق على ذلك إما كتابةً أو هو أخبره أن ما معوش فلوس لكن عندي ذهب فقال له خلاص الذهب بيعه وأنا هرجعهولك بمثله، عندئذ ينبغي أن يقوم بالرد بهذه الصورة.

وشدد على أنه إذا لم يوجد اتفاق أو دليل يثبت أن القرض كان ذهبًا، وكان المبلغ المقترض 10 آلاف جنيه، فيجب رده كما هو، مؤكدًا: لكن إذا لم يكن هناك دليل أو اتفاق واقترض منه مبلغ 10 آلاف جنيه وجب عليه الرد بهذا المال يعني الذي هو عشر آلاف جنيه، اللهم إلا إذا وجد ما يدل على خلاف ذلك، وإذا زاد فهذا من باب البر والإحسان وليس من باب الإلزام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى