
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 76 لسنة 2026 بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك عقب موافقة مجلس النواب، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على المنشآت التي تتعامل مع المواد والعوامل البيولوجية عالية الخطورة داخل مصر.
السيسي يصدق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن
ونص القانون على سريان أحكامه على جميع منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل الجمهورية، مع إلزام المنشآت القائمة قبل صدوره بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون الجديد خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد هذه المهلة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة.
وألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تستمر اللوائح والقرارات المنظمة الحالية في التطبيق لحين صدور اللائحة الجديدة، شريطة ألا تتعارض مع أحكام القانون، بما يضمن استمرار تنظيم عمل المنشآت دون تعطيل أو فراغ تشريعي.







