وافق مجلس النواب على مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة فى مجموعه وأرجأ أخذ الموافقة النهائية خلال الجلسات القادمة، حيث أقر القانون فى المادة 126 عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه من أجل حماية نهر النيل، حيث نصت المادة 126 منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم من أحكام البنود أرقام (7،6،4،3،2،1) من المادة 69 وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة:
وتنص المادة 69 على:
1- يحظر إقامة أي مباني او منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة
2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة.
3- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.
4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار
6- لا يجوز إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
7- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت