نقيب المهن التمثيلية-يتقدم ببلاغ ضد شخص شتم فنانات موكب المومياوات

وقال البلاغ إن المادة 308 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس أو الغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و302 و306 و307 على إلا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الادنى والا يقل الحبس عن 6 أشهر.

وتابع البلاغ: «ولما كان ذلك وكان ما اقترفه المشكو في حقه يمثل سبا وقذفا وطعنا في أعراض كل من تناولهم في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك كانت إهانة هؤلاء الفنانات تمثل إهانة لكل اعضاء نقابة المهن التمثيلية والتي يمثلها الشاكي».

Exit mobile version