المالية: تعلن بنود اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

اعلن محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما تتضمنه من مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد حقوقهم وتُسهم في تيسير الإجراءات.
وأوضح ، في بيان اليوم الأحد، أن القانون يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة.بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية
ولفت إلى أن القانون يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة مماثلة.
كما أن القانون يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على بناء نظام رقمي متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وأوضح الوزير، أن هذا القانون ولائحته التنفيذية يُسهم فى إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفي الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى.
ولفت إلى إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فى صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، فى ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكترونى للضريبة
وذكر بيان لوزارة المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تضمنت أكثر من ٥ مواد تُحدد حقوق الممولين والمكلفين لدى مصلحة الضرائب، أبرزها: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميداني.
ويتضمن القانون على تقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعى أو تجارى أو مهنى أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون”.
وذكر أنه يمكن إضافة إلى طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.

وأشار البيان، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانونى أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير فى تقديم الإقرارات الضريبية.

وأوضح أنه يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال ٤٥ يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافًا إليه 2%.

وأوضح البيان، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بتقديم الممولين والمكلفين للإخطارات الضريبية مثل الإخطار بالتوقف عن النشاط أو تغيير الشكل القانونى أو إضافة فرع أو مخزن عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، والاعتداد بهذا الإجراء وكأنه تم تقديم هذه الإخطارات إلى المأمورية المختصة.
ولفت إلى أنه يجوز قبول مصلحة الضرائب للبيانات والمعلومات بأى لغة، وطلب ترجمتها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية.
وأكد التزام مصلحة الضرائب بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين أو المكلفين، والرد بأى وسيلة إلكترونية على أى استفسارات سواءً متعلقة بتطبيق أحكام القانون أو الموقف الضريبى.

Exit mobile version