تعرف على شروط حصول “المرأة العاملة” على إجازة

حدد قانون العمل لسنة 2003، المعني بتنظيم شئون موظفي وعمال القطاع الخاص  وتحديد آلية لشغل الوظائف مع إيضاح كافة التفاصيل المتعلقة بالترقيات والإجازات وخلافه، ومن ناحية أخري لم يغفل القانون منح المرأة العاملة العديد من الحوافز والمزيا من أجل تحقيق الدعم لها في مجال العمل.

وفي هذا الصدد يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التى لا يجوز فيها تشغيل النساء فى الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا، كما يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.
 

كما يحق للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجع حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع.

ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

ويحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.


ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.


و-يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.
 

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (٧٢) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.


ويجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله 5 عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

وعلى صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.


كما تلتزم المنشآت التى تستخدم أقل من 100 عاملة فى منظمة واحدة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات فى الزراعة البحتة.

Exit mobile version