بجوار جدران محاكم الأسرة يجلس العديد من الأشخاص سواء سيدات أو رجال، كانوا في يوم من الأيام شخصين يسكنا منزل واحد ويجمعهم فراش واحد، ومع اشتعال شرارة الخلافات الزوجية أصبحوا من ساكنى محاكم الأسرة المصرية ليحصل كل منهم على حقوقة المسلوبة من الأخر، بعد أن استحالت العشرة بينهم وفشل الأهل في لم الشمل من جديد.
ومع البحث نجد الكثير من تلك القضايا المنظوره بين أيدى القضاه مثيره للجدل والبحث وراء الأسباب التي تتحكم في مصير أسره بدأت حياتها على الحب والود وانتهت بها على الكراهية والوقوف على عتبات القضاء.
نحن الأن أمام قضية الجاني الأساسي فيها ليس “الزوج ولا الزوجة” ولكن الأهل الذي تغيرت طباعهم شكلا وموضوعا عن الماضي، فكانت الأم في الزمن القديم تحث ابنتها على العيش وتحمل ظروف الحياة المحيطة بزوجها مع حفظ كرامتها، ولكن الأن نجد العديد من الأمهات تشجع بناتهن على التجبر والقسوة وخراب البيوت العامرة.
قصتنا بدأت عندما تقدم زوج برفع دعوى تعويض ضد زوجته أمام محكمة الجيزة دائرة التعويضات، يطالبها بدفع مبلغ نصف مليون جنية على سبيل التعويض، وذلك بعد تسببها في عاهة مستديمة له أثناء نشوب خلافات بين العائلتين بعد مرور أيام قليلة على انتهاء شهر العسل، مؤكدا: “لم أتخيل أن زواجي الذى مكثت أنا وزوجتي نحلم به طوال 3 سنوات فترة الخطبة، سينتهي بتلك السرعة، بعد أن أشعلت والدة زوجتي الخلافات بيني وزوجتي، إثر قيامها بطرد والدتى من المنزل بسبب رفضها تلبية رغبتهم بتعديل قائمة المنقولات”.
وتابع “الزوج” في دعواه: “بعد ترك والدتي المنزل اتصلت والدة زوجتي بأبنائها وأتوا وألقوا بي خارج المنزل، وبعد مرور عدة أيام عدت للمنزل بعد عقد صلح واعتذار زوجتي لوالدتي، ولكن الخلافات لم تقف عند ذلك الحد، بعد قيام حماتى بتحريض زوجتي على ضمان مستقبلها وإصرارها على تعديل قائمة المنقولات بمبلغ مليون و700 ألف جنيه، ودفعت زوجتي إلى حافة الجنون ورغبتها بالتحكم فى كل تفاصيل حياتي، وتعنيفي وإهانة كرامتي، وعندما تصديت لها انهالت علىّ بالضرب بواسطة قطعة حديدية”.
وأضاف الزوج: “دخلت المستشفى بين الحياة والموت، وأصبت بعاهة مستديمة ستلازمنى طوال حياتي، لأعيش معاناة بعد 67 يوما من الزواج، لتبدأ الحرب بين عائلة زوجتي وعائلتي، والدعاوى القضائية والاتهامات المتبادلة لدفعى للتنازل عن دعوى الحبس والتعويض ضد زوجتى”.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات الحكم فى طلب التطليق طبقا للمادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 إلا إذا أيدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته، وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين.