قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها في القضية رقم 95 لسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ الهرم، والمعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع داعش ليبيا”.
وقالت المحكمة في منطوق الحكم، إن المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة، من خلال محاكمة منصفة، تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات، فيإطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على أن الأصل في المتهم البراءة، فقامت بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار انعقاد المحكمة واستمعت إلى بعض شهود الإثبات من المجني عليهم..، للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة، وناظرت المحادثات النصية واستمعت للمحادثات الهاتفية وأتاحت لدفاع المتهم الحاضر كل الفرص الممكنة لتقديم دفاعه شفاهه وكتابة،وحققت المحكمة كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة، دون إخلال أو التفات عن حق لأحد، وعكفت على دراسة جميع أوراق الدعوى دون كلل أو ملل وصولاً للحقيقة حتى استقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين لايخالجه شك أو عوار يقينا ثابتًا لا مِرية فيه كافيًا لإدانة المتهمين على نحو ما ورد بالوصف القانوني السليم الذي أسبغته المحكمة على الوقائع التي ارتكبها المتهمون إذ اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات، وإلى إقرار المتهمَ الأول بالتحقيقات على نفسه وفى حق غيره من المتهمين، وأرتاح وجدانَها إلى الأخذ بها سندًا للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانِها رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهم الأول من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، لدرء الاتهام عن المتهم بغية إفلاته من العقاب.
إنَّ المجني عليهم يَشكون إلى ربهم غدرَ الغادرينَ وخيانةَ الخائنين، أَمَّا أولئكَ النَّفرُ الَّذِينَ كانوا وراء تلكَ الأعمالِ البشعةِ الغادرةِ، فحقيقٌ بنا أنْ نُعْلِنَها صَريحةً مُدوِّيةً في وجهِ كُلِّ واحدٍ منهم بلا تَلجلجٍ ولا مواربةٍ…إِنَّكَم يا غُدَرُ لواقفونَ في يومٍ عظيمٍ مُفزعٍ مَهيبٍ أمامَ محكمةِ العدلِ الإلهيةِ، الحَاكمُ فيها ربُّ العالمينَ، القائلُ في كتابهِ المبين: “وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ” صدق الله العظيم.
وبعد الاطلاع على المواد 304/2، 308، 313، 381/2، 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 1، 2، 3، 4/2/أ،3، 6، 9، 13/1، 14، 19، 21/1، 2، 39/2 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن الإرهاب، والمادة 2 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمواد 1، 2، 5، 6/7،5،2،1، 10، 16/5،4،3،2،17، 19 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، والمواد 1/1، 2، 3، 4، 6/2،1بند5،3،2، 7/1، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والمادة 11 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمواد 17، 28، 32/2 من قانون العقوبات.
حكمت المحكمة حضورياً للمتهم الأول وغيابيا للباقين، أولاً بإجماع آراء قضاة المحكمة بمعاقبة كل من عماد أحمد عبد السلام الورفلي “ليبي الجنسية- الثاني بأمر الإحالة”، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي “ليبي الجنسية- الثالث بأمر الإحالة”، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي “ليبي الجنسية- الرابع بأمر الإحالة”، بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم.
ثانيا بمعاقبة كل من محمد رجب عبد الواحد محمد حركي الأول بأمر الإحالة، ومروان الغريب ليبي الجنسية الخامس بأمر الإحالة، وتامر رمضان عبد الحفيظ إبراهيم “حركي تامر المسعودي” السادس بأمر الإحالة، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.
ثالثا بمعاقبة كل من عبد الحميد النبوي محمد عبد الله السابع بأمر الإحالة، ومحمد النبوي محمد عبد الله الثامن بأمر الإحالة، وحسام صلاح مبروك عطا التاسع بأمر الإحالة، ومحمد رجب جمعة العادلي العاشر بأمر الإحالة، بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه.
ورابعا الزام المحكوم عليهم المصاريف الجنائية.
وخامساً إلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل.
وسادساً بإدراج المحكوم عليهم والكيان الذي يتبعهالمتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس (جماعة دولة الإسلام في العراق والشام- داعش، وكتائب الردع) في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.
وسابعا بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها.
وثامنا تغريم جماعة داعش بليبيا التي ينتمي اليها المتهمون من الثاني للرابع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه.
وتاسعاً تكليف النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب وضبط وتجميد الأموال موضوع جريمة الاتجار في البشر.
وضمت القضية كلا من محمد رجب عبدالواحد، وعماد أحمد عبدالسلام، ومفتاح أحمد عبدالسلام، وعياد أحمد عبدالسلام، ومروان الغريب، وتامر رمضان، وعبد الحميد النبوي، ومحمد النبوي، وحسام صلاح، ومحمد رجب جمعة.
وكانت المحكمة في الجلسة السابقة أحالت أوراق 3 متهمين لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، على ذمة قضية التخابر مع داعش.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 يحملون الجنسية الليبية على ذمة قضية التخابر مع داعش ليبيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
ووقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة “داعش” بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.