أكدت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية أنه وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد لا يستمر استحقاق بدل البطالة بعد إيجاد عمل، موضحة ان صرف التعويض يستمر إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
شروط الاستحقاق
- أن يكون المستفيد مقيد عليه بسجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، ويجب التردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
- أن يشترك المستفيد من إعانة البطالة في التأمين الاجتماعي لمدة لا تقل عن عام.
- ألا يكون المستفيد انقطع عن العمل أو تقدم باستقالته.
- لا يصلح صرف إعانة البطالة لمن صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة، أدت لإنهاء عمله.
- لا يستحق إعانة البطالة من رفض الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة مناسبًا له، خلال فترة عطلته.
- يحرم من تقاضي إعانة البطالة من يثبت عمله لحسابه الخاص، أو لسفره خارج الدولة.
- عدم تجاوز سن المستفيد الـ60 عامًا.
- قطع الإعانة في حالة ثبوت عمل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.
- يحرم المؤمن منه إذا استحق معاشًا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند “2” من المادة “69” من هذا القانون.