حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 7 حالات لا تغطيها وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، بحسب نموذج وثيقة التأمين، وهي:
1- الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو تأمر أو أعمال قوة عسكرية أو سلطة غاصبة أو التمر أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان.
2- الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعي من أي وقود نووي أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أي أجزاء منها.
3- السفر على الطائرات الحربية.
4- انتحار أو محاولة انتحار أو تعمد الشخص المؤمن عليه إيذاء نفسه أو بسبب ارتكابه أعمال إجرامية أو غير قانونية.
5- فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر.
6- استخدام الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية، وتكاليف العلاج الطبي الناتج عن مرض أو حادث والنقل بالإسعاف.
7- الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والإرهاب والتخريب شريطة أن يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأعمال وليس مشاركًا فيها، بالإضافة إلى الحوادث التي تقع داخل نطاق جمهورية مصر العربية.
وتوفر وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، تؤدي المجمعة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة في حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث إلى المستفيدين الوارد بيانهم بالجدول أو إلى المستحقين شرعًا في حالة عدم تحديد مستفيدين على أنه إذا توفى المؤمن عليه بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم يؤول نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء في الورثة الشرعيين، وتتحمل تكاليف نقل الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة وفاة المؤمن عليه، إذا توفى المؤمن عليه أثناء السفر للخارج، فإن المجمعة تتحمل النفقات الفعلية لإعادة الجثمان بغرض الدفن في مصر.
ويبلغ الحد الأقصى لمبلغ التأمين 100 ألف جنيه، وتدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان أيًا كان سبب الوفاة، وفي حالة الوفاة بحادث تدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان، ويوزع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة، مع الحد الأقصى لعمر المؤمن عليه 65 عام.