لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ تحسم الجدل في حصول الموظف على أجر شهرين في حالة الفصل التعسفي


حالة من الجدل شهدها اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، حول المادة (138) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التي تتضمن إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع “فصل تعسفي”، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء  بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

حق العامل في العودة للعمل بالإضافة إلي التعويض

وأشاد النواب بالتعويض، لكنهم طالبوا بإضافة النص على حقه في استعادة عمله، حيث اقترح النائب السيد عبد  العال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إضافة عبارة “كان للعامل الحق في العودة للعمل، بالإضافة لحقه في التعويض.

فيما طالب النائب عمرو عزت حجاج، وكيل اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، ضرورة النص علي حق العامل في العودة للعمل بالإضافة إلي التعويض.

قانون العمل الجديد يخدم 33 مليون مصريا

وأشار خلال الاجتماع قائلا: “نناقش مشروع قانون  يتعلق بجسم الدولة الوطنية، ويتعلق ب33 مليون عامل، وهو أخطر قانون، ونحن نستهدف الخروج بقانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة، وهذه المواد المتعلقة بمصير العامل لابد أن نناقشها باستفاضة”.

ومن جانبه، أكد المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، ممثل الحكومة، إن قانون العمل الجديد يعمل علي تحقيق علاقة متوازنة بين العامل ورب العمل، ولا يضر بأي طرف.

 وقال إنه وفقا لمشروع القانون في حالة قيام رب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع في هذه الحالة يلجأ للقضاء وله الحق في تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وتابع وزير شئون المجالس النيابية: “المادة كما جاءت من الحكومة متوازنة جدا، مش هجبر صاحب العمل يرجعه للعمل، المادة تعطي العامل الحق في تعويض كاف، وللمحكمة سلطة تقديرية في منح العامل أي حقوق أخري، والمادة 13 من الدستور، تنص علي أن العلاقة يجب أن تكون متوازنة في العمل”.

تعديلات قانون العمل الجديد

فيما علق النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، قائلا: إن النص كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة نص كافي ويؤمن العامل.

وتنص المادة (138) علي الآتي:

إذا أنهى صاحب العمل  العقد غير محدد المدة  لسبب غير مشروع،  كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء  بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:

1-    انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2-    ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى  ذلك.

3-    تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانيـــــن، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4-    توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5-    استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .

6-    اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.

Exit mobile version