المرأة والطفل

هل تستطيع الزوجة إثبات نسب طفل الزواج العرفي بالمحكمة؟

أكد المحامي محمود عبد الرحمن، أن الزواج العرفي يُعد زواجًا شرعيًا في حال استيفائه للأركان الأساسية، مثل الإشهار، والقبول، ووجود الولي، وعدم وجود مانع شرعي. وأوضح أن عدم تسجيل العقد رسميًا لا يمنع المحكمة من الاعتداد به في بعض الحالات، خاصة لإثبات النسب أو الحقوق الزوجية.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات إعلامية، أن بعض النساء قد يلجأن إلى الزواج العرفي لأسباب اجتماعية، مشيرًا إلى أن بعض الزوجات يخشين فقدان الحضانة أو النفقة حال زواجهن مرة أخرى، فيخترن الزواج العرفي كحل بديل لتلك الظروف.

وفيما يتعلق بالموانع الشرعية، أوضح المحامي أن الزواج العرفي لا يُعتد به قانونًا إذا وُجد مانع شرعي، مثل زواج المسلمة من شخص غير مسلم، مؤكدًا أن هذا النوع من الزواج باطل شرعًا وقانونًا.

وبشأن إثبات النسب، أشار عبد الرحمن إلى أن الزوجة يمكنها اللجوء إلى المحكمة لإثبات نسب الطفل الناتج عن الزواج العرفي، من خلال تقديم شهود أو رسائل ومحادثات تؤكد العلاقة، وذلك حفاظًا على حقوق الطفل.

واختتم المحامي تصريحاته بالتأكيد على أن توثيق الزواج رسميًا يظل الضامن الرئيسي للحقوق القانونية للزوجين، موضحًا أن العقد الرسمي يمنع التلاعب، خصوصًا في حالات تعدد الزوجات دون علم الطرف الآخر، وهو ما لا يُكشف إلا من خلال التسجيل بالمحكمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى