منوعات

حكم المسح على الخفين أثناء الوضوء في ليالي الشتاء.. الأزهر يوضح

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم المسح على الخفين أثناء الوضوء، خاصة في ليالي الشتاء شديدة البرودة، وذلك في ظل تزايد تساؤلات المسلمين حول هذه الرخصة الشرعية.

المسح على الخفين أثناء الوضوء في ليالي الشتاء

وبيّن المركز أنه في أيام الشتاء الباردة يجوز للمسلم، إذا كان مرتديًا خُفَّين، أن يمسح عليهما في الوضوء بدلًا من غسل القدمين، شريطة توافر عدد من الضوابط الشرعية، أبرزها:

أن يكون قد ارتدى الخفَّين بعد وضوء كامل غَسَل فيه رجليه إلى الكعبين.

أن يكون الخفَّان طاهرين وخاليين من النجاسة.

أن يكونا مباحين شرعًا، فلا يصح المسح على خفٍّ مغصوب أو مصنوع من الحرير للرجل.

أن يكون الخفَّان ساترين لمحل الفرض، أي يغطيان الكعبين، وعليه فلا يجوز المسح على خف قصير لا يغطي عظمة الكعب.

أن يكونا سميكين بحيث لا ينفذ الماء إلى جلد القدمين.

وأشار المركز إلى أن ما كان في حكم الخفَّين ويأخذ صفتهما، وتتوفر فيه شروط المسح، يلحق بهما، مثل الجوارب السميكة، وأحذية «البوت» ونحوها، أما إذا كان الجورب أو الحذاء قصيرًا ولا يغطي موضع الفرض من القدم، فلا يجوز المسح عليه.

وعن كيفية المسح، أوضح المركز أن المسلم يُبلِّل يديه بالماء، ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدمه اليمنى من أطراف الأصابع إلى الساق مرة واحدة، دون مسح باطن القدم أو العقب، ثم يفعل باليد اليسرى مثل ذلك مع القدم اليسرى.

وبيّن أن للمقيم (غير المسافر) أن يمسح على الخفَّين مدة يوم وليلة، ويبدأ احتساب المدة من أول حدث بعد الوضوء الذي غُسلت فيه القدمان، وتنتهي في التوقيت نفسه من اليوم التالي. أما المسافر، فيُرخَّص له المسح ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ المدة من أول حدث إلى التوقيت نفسه من اليوم الرابع، استنادًا إلى قول النبي ﷺ:

«جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» (رواه مسلم).

وأكد المركز أن المسح يبطل بانتهاء مدته المحددة شرعًا، أو بحدوث جنابة توجب الغسل. كما أوضح أن نزع الخفَّين أو الحذاء الذي مُسح عليهما لا ينقض الوضوء على القول المُفتى به، إلا أنه لا يجوز إعادة لبسهما والمسح عليهما مرة أخرى إلا بعد غسل القدمين؛ لأن النزع يُبطل المسح لا الوضوء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى